الطعن رقم 1351 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عضوية تأديبية
⚖️ إمتحان - غش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب العزة محمود صابر العقاري بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد المجيد التهامي بك وعلى على منصور بك وعبد العزيز الببلاوي وحسن ابو علم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 40 من اللائحة الداخلية لجامعة إبراهيم باشا الكبير نصت على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها, ومن بينها الفصل من الكلية لمدة تزيد على شهر, ونصت المادة 41 على الجرائم التأديبية, ومن بينها الغش في الامتحان وكل شروع فيه, كما نصت المادة 43 على أن كل طالب يرتكب جريمة الغش في الامتحان أو الشروع فيه ويضبط في حالة تلبس، يخرجه العميد فوراً من قاعة الامتحان... الخ ثم أبانت المادة 44 الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات. ويبين من مقارنة تلك النصوص أن سلطة العميد في أن يخرج كل طالب يرتكب جريمة الغش أو الشروع فيه, ويضبط في حالة تلبس أن هي إلا تدبير يلجأ إليه العميد إذا ما تحققت لديه حالة التلبس ولا يترتب عليه بطلان في الإجراءات أن هو لم يتخذ هذا التدبير في وقته لقيام الشك في حالة التلبس, إذا أن الطرد من الامتحان ليس من بين العقوبات المنصوص عليها في المادة 41 ولا غناء فيه عن محاكمة الطالب المرتكب وتوقيع العقوبة عليه من إحدى الهيئات المبينة في المادة 44 ويسبق ذلك تحقيق قد يبين فيه من الأمور ما يؤثر في سير المحاكمة أو في نتيجتها.