الطعن رقم 1212 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب العزة محمود صابر العقاري بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد المجيد التهامي بك وعلى على منصور بك وعبد العزيز الببلاوي وحسن ابو علم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون العمد تنص على أن اللجنة تعين العمدة الذي يكون حائزاً أغلبية أصوات الحاضرين والمستفاد بداهة من هذا النص أن المقصود هو أغلبية الأصوات الصحيحة للحاضرين.