⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 786 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلي الدرجة الثانية وما فوقها
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب العزة محمود صابر العقاري بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد المجيد التهامي بك وعلى على منصور بك وعبد العزيز الببلاوي وحسن ابو علم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن قواعد الترقية عموماً تقضى بمنح السلطة الإدارية حق الاختيار المطلق في الترقية إلى الدرجات الثانية وما فوقها, وإطلاق يدها في اختيار ذوى الكفاية الممتازة والأهلية اللائقة لشغل تلك الدرجات دون تقيد بالأقدمية, ولا معقب عليها في ذلك ما دام اختيارها لا يشوبه عيب إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القرار الإداري إذا لم يشتمل على ذكر الأسباب التي أستند إليها يفترض أنه صدر مطابقاً القانون مستهدفاً المصلحة العامة، وتبقى هذه القرينة قائمة إلى أن يثبت عكسها.