الطعن رقم 314 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل من وظيفة مدرس اول إلي وظيفة مدرس
⚖️ بموجبه - إستلزامها اولا صدور قرار من الوزير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب العزة محمود صابر العقاري بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد المجيد التهامي بك وعلى على منصور بك وعبد العزيز الببلاوي وحسن ابو علم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت إفادة الموظف من ترقيات التنسيق تستلزم أولاً صدور قرار من الوزير بترقيته إلى إحدى الدرجات بمقتضى سلطته التقديرية وفى الحدود التي رسمها القانون فلا يمكن أن تؤثر بحال على ترقيات التنسيق التي تمت قبل نشوئه وطبقاً للقواعد التي رسمها القانون القائم وقتئذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس ثمة مانع من ترقية موظف في الكادر الفني المتوسط على إحدى درجات الكادر الفني العالي ما دام يحمل مؤهلاً عالياً ومتوافراً لديه شروط الترقية.