⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 882 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-23 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختيار - كيفية إستخلاصه
⚖️ مخالفة للقانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل مجلس الدولة وبحضور أصحاب حضرات العزة حبشي إبراهيم سمري بك وسيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك ومحمد ذهني بك المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كانت الترقية في نسبة الاختيار ما تترخص فيه الإدارة بمحض تقديرها متى خلا من إساءة استعمال السلطة إلا أنها إذا نظمت اختيارها بقواعد عامة معينة تعين عليها التزامها في التطبيق الفردي فإن خالفتها كان قرارها مخالفاً للقانون. ولا شك في أن وضع القاعدة التنظيمية يراعى فيه إمكان تطبيقها في كل الحالات الفردية فإن تبين في التطبيق تعذر إفادة جميع من توافرت فيهم شروط القاعدة المذكورة كما لو ظهر أن عدد هؤلاء يزيد على عدد الدرجات وجب مراعاة الترتيب فيما بينهم طبقاً لمفهوم القوانين واللوائح التي تقضى بمراعاة الأقدمية عند التساوي في الجدارة.