⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 336 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-23 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس خصوص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المجلس المخصوص - أحكامه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل مجلس الدولة وبحضور أصحاب حضرات العزة حبشي إبراهيم سمري بك وسيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك ومحمد ذهني بك المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يحدد القانون رقم 140 لسنة 1944 موعداً معيناً لتحرير أسباب أحكام المجلس المخصوص وكل ما نص عليه أن يكون الحكم مسبباً وأما القول بأن أحد الأعضاء هو الذي حرر الأسباب دون الباقين فمردود بأن هذا لا يدل بذاته على أن سائر الأعضاء لم يتداولو في هذه الأسباب التي كونوا عقيدتهم على أساسها ولا مانع من أن يكون تحريرها بخط أحدهم.