الطعن رقم 270 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بموجبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان لمدير عام مصلحة السكك الحديدية وفقاً للقانون رقم 104 لسنة 1949 الخاص بمجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات سلطة الوزير بالنسبة إلى الترقيات غير الاستثنائية لغاية الدرجة الخامسة فتكون له تبعاً لذلك سلطة التخطي في الترقيات المذكورة إلا أن المقصود بالتخطي الذي يصدر به قرار مستقل بالتطبيق لقواعد التيسير الصادر بها قرار من مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 هو التخطي الذي يستند إلى عدم صلاحية الموظف للترقية لعيب ذاتي خاص به فإذا لم يكن التخطي راجعاً إلى شئ من ذلك وإنما بناءً على قاعدة تحكمية هي تفضيل حملة بكالوريوس الهندسة على حملة دبلوم الهندسة التطبيقية العليا حتى لو كان هؤلاء أسبق من أولئك في الدرجة الخالية دون مراعاة لاعتبارهم موظفين لهم أقدمية مشتركة ينتظمهم كادر واحد هو الكادر الفني العالي فإن هذا التخطي يكون مخالفاً للقانون لأنه يتجافى مع قواعد الترقية بحسب مفهوم القوانين واللوائح التي تقوم على الجدارة مع مراعاة الأقدمية.