الطعن رقم 240 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اكراه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مبطل للرضا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المحكمة لا ترى في اختيار المدعى الترقية مع الإحالة إلى المعاش وإيثاره هذا الوضع على البقاء في الاستيداع وإسقاط حقه قبل الحكومة, لا ترى في ذلك إكراها يشوب إقرار المدعى ما دام قد أقدم على كتابة هذا الإقرار لما أرتآه من أنه يحقق له خيراً أو مصلحة وهو على بصيرة من أمره فوازن وانتهى إلى قبول ما قبل ولم يقع عليه ضغط غير مشروع من جانب الإدارة ولم ينتزع إقراره كرهاً عنه بتهديد مفزع في النفس أو المال أو استعمال وسائل ضغط لا قبل للمرء بإحتمالها أو التخلص منها وأن من كان في مثل وظيفة المدعى ومركزه ودرجة ثقافته وسنه لا يجوز أن يصف اختيار وضع يحقق في نظره مصلحة له بأنه إكراه يشوب رضاءه ويفسده فقد كان في مقدوره التظلم إدارياً أو قضائياً أن كان لذلك وجه دون صدور إقرار منه يسعى بعد توقيعه للتنصل من آثاره بتعلات لا تدل على معنى من معاني الإكراه.