⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 226 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-23 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بموجبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل مجلس الدولة وعضوية أصحاب حضرات العزة حبشي إبراهيم سمري بك وسيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك ومحمد ذهني بك المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد التيسير وقد قيدت الإدارة بنسبة معينة للترقية بالأقدمية فواجب التزام ذلك وعدم التخطي إلا لقيام مانع ذاتي يجعل الموظف غير أهل للترقية أما تخطى طائفة بأكملها في الترقية مع أن أقدمية أفرادها تسمح بالترقية في حدود النسبة المقررة والتذرع لذلك – بأسباب عامة تحكمية لا بموانع خاصة لكل فرد بذاته فعمل مخالف للقانون كما قضت المحكمة بذلك في قضايا كثيرة مماثلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن منح لقب مهندس بعد خمس سنوات لحملة الهندسة التطبيقية العليا لا يمت إلى تطبيق قواعد التيسير بسبب فإنها مبنية في نسبة الأقدمية على الأقدمية وحدها والأصل إن الأقدمية على أقدمية الدرجة إلا إذا قصد أقدمية أخرى كأقدمية الدخول في الخدمة مثلاً فينص عليها ولا شأن للقانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بالمهن الهندسية والذي ينظم شئون فنية معينة لا شأن لهذا القانون بقواعد الترقيات في الوظائف الحكومية. أما تعلل الإدارة في إصدار قرارها بالمرتب الابتدائي فلا وجه له ما دام جميع المرقين والمتخطين قد انتظمتهم درجة واحدة فأصبح المناط هو الأسبقية في نيلها. وأما إنشاء درجات في التنسيق لمن صدر القرار بتخطيهم فلا يتصل بقواعد التيسير كما هو ظاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القرار الجديد بالتخطي مشوب بنفس عيب القرار الأول وهو التخطي الجماعي فهذا كاف لإبطاله لمجانبته لروح قواعد التيسير التي تقضى بأن يقوم التخطي على عيب في عمل موظف بذاته وفى تصرفاته بما يمنع ترقيته – فضلاً عن ذلك فإن السبب الجديد الذي تعللت به الإدارة في التخطي الأخير وهو عدم حصول من صدر القرار بتخطيهم على التمرين الكافي لتولى مسئولية القيام بأعمال رئيسية تتفق مع الدرجة الخامسة هذا السبب غير صحيح أو من غير المفهوم أن يكون الأحدث أكثر مراناً مما يسبقه في الأقدمية وبذلك يكون هذا السبب إن هو إلا تعلة جديدة تنم عن إصرار الإدارة على تخطى طائفة حملة دبلوم الهندسة التطبيقية العليا على الرغم مما جرى به قضاء هذه المحكمة في كثير من الأحكام السابقة وهذا التصرف من جانب الإدارة فضلاً عن مخالفته للقانون فهو مشوب بإساءة استعمال السلطة.