الطعن رقم 120 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية بموجبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل مجلس الدولة وعضوية أصحاب حضرات العزة حبشي إبراهيم سمري بك وسيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك ومحمد ذهني بك المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى لا يستهدف بدعواه أن تصدر المحكمة قراراً بتكليف الإدارة أمراً معيناً أو أن تحل محلها في شئ من ذلك وإنما هو ينعى عليها تركه في الترقية بمقولة أن هذا الترك مخالف للقانون والدعوى بهذه المثابة هي في حقيقتها طعن بالإلغاء مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة.