الطعن رقم 246 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لا يشترط درجة مالية
⚖️ مؤهل دراسي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل مجلس الدولة وعضوية أصحاب حضرات العزة حبشي إبراهيم سمري بك وسيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك ومحمد ذهني بك المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وظيفة مهندس قسم أعلى من وظيفة وكيل قسم في التدرج الرئاسي ولا يشترط أن تكون الترقية من درجة مالية إلى درجة مالية أعلى مدرجة في الميزانية بل قد تكون أيضاً من وظيفة إلى وظيفة أعلى في السلم الإداري – حتى ولو لم تكن ذات درجة مالية مدرجة في الميزانية ومن ثم يكون الطعن في هذا القرار من اختصاص المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من قواعد الإنصاف أنها تقضى باعتبار حاملي بكالوريوس الهندسة في الدرجة السادسة من بدء الالتحاق بالخدمة ويترتب على ذلك اعتبار أقدمية كل منهما في هذه الدرجة على قدم المساواة بأثر رجعى من بدء إلحاقه بخدمة المصلحة فلا وجه والحالة هذه لما يتحدى به المدعى من أنه كان بالدرجة السادسة الأصلية في الوقت الذي كان المطعون في ترقيته في الدرجة السادسة الفرعية ما دامت القواعد المذكورة لم تفرق بين الدرجات الفرعية والأصلية بل اعتبرتهم جميعاً في الدرجة السادسة على قدم المساواة من بدء توظفهم.