الطعن رقم 1240 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كشوف المرشحين أو الناخبين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب القيد به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوي إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحق في طلب قيد الاسم بكشوف المرشحين أو الناخبين مقصور فقط على من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 141 لسنة 1949 الخاص بالعمد.