الطعن رقم 1044 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لائحة المأذونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفتها - في شان فرد معين - عدم جوازه
⚖️ إنتخابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوي إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن لائحة المأذونية تنص صراحة على وجوب إجراء الانتخاب وقد استعاض منشور الوزارة في 8 نوفمبر سنة 1938 عن الانتخاب بتقديم أوراق التزكية وقد اضطربت وزارة العدل في ذلك فتارة تقول بالتزكية وطوراً بالانتخاب ثم تعود إلى التزكية ولا جدال في أن منشور سنة 1938 سالف الذكر كان هو التفسير الوزاري القائم لنصوص اللائحة وقت الترشيح لوظيفة المأذونية موضوع الدعوى الحالية وقد أصدرت لجنة المأذونية بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية القرار المطعون فيه في أحكامه وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة تنظيمية عامة إذا خولفت في شأن فرد بعينه يكون ذلك مخالفاً للقانون.