⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 378 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-27 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنتخابه
⚖️ كشوف المرشحين والناخبين للعمدية
⚖️ كشف المرشحين للعمدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين و الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تنص على أنه عند خلو وظيفة العمدة أو الشيخ يحرر المركز خلال أسبوعين من يوم الخلو كشفا بأسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح للعمدية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون - كما تنص المادة السابعة منه على أنه عند تحرير كشف المرشحين للعمدية يحرر المركز كشفا آخر بأسماء من لهم حق اختيار العمدة، ولم يرد في هذا القانون ولا في القرار الوزاري الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1947 بتنفيذه أي نص عن كيفية تحرير هذين الكشفين أو من يتولى إعدادهما في المركز أو بيان من يشتركون في هذا الإعداد وعددهم وصفة كل منهم ومن ثم فإن المركز يكون هو المختص بتحريرهما باعتبار ذلك من العمليات الإدارية المفروض عليه تنفيذها بمقتضى القوانين والتي يترك له أمر تكييفها أو استيفائها بالطريقة التي يراها وعلي النحو الذي يكفل تحقيق الحكمة التي ابتغاها المشرع بهذا الإجراء دون تقيد بوضع مرسوم، وهو إذ يقوم بهذه العملية إنما ينفذها تحت هيمنة الجهات الرئاسية له وهي المديرية ووزارة الداخلية وفي ظل رقابتهما وإشرافها وتوجيههما وإذا كانت العادة قد جرت على أن يوقع على هذه الكشوف نائب العمدة والمأذون والصراف ومشايخ الناحية فما ذلك لأن القانون يحتم توقيعهم عليها أو يستلزم اشتراكهم في تحريرها وإنما للحصول على إقرار منهم، بصفتهم من رجال الإدارة بالمركز، بأنه لا يوجد مرشحون أو ناخبون حائزون لكافة الشروط المتطلبة خلاف المقيدين بها وهو إجراء قصد به الاستيثاق من إحاطة هذه الكشوف بأسماء جميع من يجب قيدهم بها مع تحميل محرريها في الوقت ذاته، بصفتهم من أعوان الإدارة، مسئولية ما يدلون به من بيانات كل في حدود اختصاصه باعتبار نائب العمدة الرئيس المؤقت بالنسبة إلى المنصب الشاغر والصراف هو الملم بالنصاب المالي لكل من المرشحين والناخبين والمأذون هو العارف بصلة القرابة بين أهل القرية، والمشايخ هم العالمون بإقامة المرشح أو الناخب في دوائر حصصهم، ولا يستفاد من هذا أنه إجراء انتخابي شكلي أوجبه القانون لصحة الكشوف أو أنه يترتب على إغفاله جزاء هو بطلان هذه الكشوف إذ لا بطلان إلا حيث تقع مخالفة لنص آخر يقضي بهذا الجزاء في حالة عدم إتباع حكمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محضر عرض كشوف المرشحين للعمدية والناخبين هو من الأوراق الرسمية التي تنهض حجة بما تضمنته من بيانات أعد هذا المحضر لإثباتها ولا يجوز نفي ما جاء به أو إثبات عكسه إلا بالطريق القانوني ولا اعتداد بمجرد المجادلة فيه أو التشكيك في صحته ومن ثم فلا يقبل من المدعين تلمس الماديات والشواهد للاستدلال على عدم حصول العرض كلية خلافا لما هو ثابت بالأوراق الرسمية دون دحض حجيتها أو القول بأن عملية العرض شابها عيب إساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون للتوصل بذلك إلى تجريحها من غير طريق الطعن بالتزوير في الأوراق الرسمية المتضمنة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المشرع قد طلب عرض الكشوف لمدة أسبوع في مقر العمدية وفي الأماكن المطروقة في القرية دون تعيين هذه الأماكن مستهدفا بذلك تمكين سكان القريرة من تقديم طلباتهم بالقيد في هذه الكشوف أو الحذف منها فإن اقتصار العرض علي مقر العمدية وهو في المقام الأول من الأمكنة التي نص المشرع علي أن يحصل فيها العرض لا يستتبع بطلان هذا العرض ولا يجعل حكمه كما لو لم يكن هناك عرض أصلا إذ المقصود أن يحصل عرض بالفعل وأن يتصل به علم أهل القرية فإذا تحققت هذه الغاية فلا وجه للطعن علي هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن حق من لم يقيد بكشف المرشحين للعمدية أو بكشف الناخبين طبقا للمادتين 8 و 9 من قانون العمد والمشايخ مقصور على طلب قيد أسمه فيه دون قيد اسم غيره أو حذفه وإن حق من كان مقيدا بالكشف مقصور على طلب حذف من قيد أسمه بغير وجه حق دون إدراج اسم من أغفل قيده.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن لم يكن من السائغ التقدم إلى هذه المحكمة ابتداء ولأول مرة بطعن موجه إلى كشوف المرشحين والناخبين لم يسبق إبداؤه أمام لجنة الطعون باعتبارها الهيئة التي تفصل في الإجراءات التي تتم في المرحلة الأولى من مراحل تعيين العمدة ويكون قرارها فيه نهائيا فإن لذي المصلحة دائما إذا طعن أمام المحكمة في قرار اللجنة أن يثير اعتراضاته على هذه الكشوف متى سبق أن تقدم بها إلى المركز لعرضها على لجنة الطعون كي تفحصها وتبت فيها، وإذا كانت المادة الثامنة من قانون العمد تقصر حق من لم يقيد بالكشف على طلب قيد أسمه دون قيد أسم غيره أو حذفه وكان لا يقبل منه والحالة هذه طلب حذف أسم غيره بعد فوات الميعاد إذا ما قررت لجنة الطعون قيد أسمه هو وأصبحت له صفة في هذا الطلب فإنه لا وجه والحالة هذه للتحدي بأن الكشف أصبح نهائيا بعد فوات ميعاد الطعن بحسبان أنه لم يكن مقيدا به ابتداء قبل عرضه إذا ما كان يملك طلب الحذف منه فيحق له وهو في صدد الطعن في قرار اللجنة أن يثير هذا الموضوع لأول مرة أمام هذه المحكمة ما دام ميعاد الطعن أمامها ما زال قائما، ومتى كان الأمر كذلك فلا محل لبحث إذا ما كان طلب الحذف قد قدم كتابة إلى مأمور المركز بالطريق الذي رسمه القانون أم أدلي به أثناء تحقيق قام به معاون الإدارة بشأن طعن سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن الحكم بعقوبة في جريمة خيانة الأمانة المانع من حق الانتخاب بحسب مفهوم المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 148 الصادر في 19 من ديسمبر سنة 1935 بشأن الانتخاب إنما ينصرف إلى الجريمة المبينة أركانها وشروطها في المادة 341 من قانون العقوبات أما تلك الواردة في المادة 342 من القانون المذكور وهي التي يرتكبها المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا فلا يعتبر بحسب طبيعتها أو ماهيتها القانونية خيانة أمانة في ذاتها وإن سوى المشرع بينها وبين خيانة الأمانة في العقوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن المادة الثالثة من قانون العمد تتطلب فيمن يعين عمدة أن يكون ممن يدفعون الضرائب عن أراض زراعية يملكها مبلغا لا يقل عن عشرة جنيهات سنويا أو أن يكون مستحقا لمعاش شهري من خزانة الدولة يعادل هذا المبلغ وأن المستحق في وقف زراعي يعتبر في حكم المالك إذا كان ما يدفعه من الضريبة عن أطيان زراعية عن استحقاقه عشرة جنيهات وأن النصاب يصح أن يكون متجمعا من أكثر من مورد من هذه الموارد، وكانت المادة السابعة من القانون المشار إليه تشترط فيمن له حق اختيار العمدة أن يكون ممن يدفعون ضريبة لا تقل عن ثلاث جنيهات وتجعل كشف الناخبين يشمل دافعي الضرائب التجارية والصناعية ومن مقتضى هذا أن العبرة في توافر النصاب هي بمقدار الضريبة أيا كان نوعها لا بمساحة الأرض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يعيب قرار تعيين العمدة عيب إساءة استعمال السلطة لمجرد أن إجراءات تعيين العمدة تمت في فترة لم تجاوز أربعة أشهر ذلك أن الإدارة لا تلام إذ ما هي نشطت لأداء واجبها في الوقت المعقول حتى يستتب الأمر حيث يخشى من نتائج احتدام المنافسة وتفاقم الخصومات ولا يجوز أن يؤخذ من بطء الإجراءات في بعض الظروف حجة لقياس غيرها عليها أو لتجريح إجراءات سليمة بعدم مسايرتها لإجراءات معينة.