⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 590 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة الشياخات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكمته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوي إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأخذ بالشهادة المرضية سبباً لتأجيل المحاكمة أمام لجنة الشياخات أو عدم الأخذ بها متروك تقديره للجنة التي تولت المحاكمة فإذا رأت عدم الأخذ بالشهادة كسبب للتأجيل فلا محل للطعن على إجراءاتها بالبطلان ما دام لم يقم أي دليل على تعسفها أو إساءة استعمالها لهذا الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة 24 من قانون العمد إذ تنص على تدرج العقوبات بحسب الوضع المبين قد قصدت من ذلك عدم الالتجاء إلى توقيع عقوبة الفصل وهى أشد الجزاءات إلا لأعمال جسيمة أتاها العمدة تتناسب مع هذه العقوبات.