الطعن رقم 298 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كشف المرشحين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكمته
⚖️ ناخب - شروطه
⚖️ تحريره - بعد الميعاد
⚖️ طلب القيد به
⚖️ إنعقادها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوي إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 141 لسنة 1947 لم ينص على البطلان في حالة تحرير كشف المرشحين بعد الميعاد وكذلك في مخالفة لجنة الطعون لنص المادة التاسعة منه وانعقادها في غير الميعاد ذلك لأن هذا الميعاد هو من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها أي بطلان ولم ينص القانون على جزاء حالة إغفال تلك المواعيد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة الثامنة من قانون العمد سالف الذكر تعطى الحق لكل من أهمل قيد اسمه بالكشف بدون وجه حق أن يطلب قيده والنص صريح في أن حق طلب القيد قاصر على من أهمل إدراج اسمه وليس له طلب إدراج اسم غيره ومن ثم يكون قرار اللجنة برفض طلب المدعى إدراج اسم غيره جاء وفقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المستفاد من نص المادة السابعة من قانون العمد أنه يشترط في الناخب أن يكون ممن يدفع ضريبة لا تقل عن ثلاثة جنيهات على ألا يقل عدد ناخبي العمدة في كل الأحوال عن خمسة وعشرين ناخباً وفى هذه الحالة يشمل الكشف دافعي الضرائب التجارية والصناعية إذا ثبت أنهم يدفعونها فعلاً وبانتظام لمدة ثلاث سنوات سابقة على خلو الوظيفة.