الطعن رقم 403 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1981-12-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
خصومة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ المسائل التى تعترض الخصومة - سقوط الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره وعضوية صلاح الدين عبد العظيم وعلى عبد الفتاح وجرجس إسحاق عبد السيد ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى الإجراء المانع من سقوط الخصومة أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعجيل الدعوى - المانع من سقوط الخصومة - يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها حتى تعاد إلى جدول المحكمة . و إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . و لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان على نحو صحيح خلال هذا الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحضور الذى يزول به الحق فى التمسك ببطلان الإعلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها ، أما حضور الخصم من تلقاء نفسه أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان دفاع الطاعن بشأن عدم إمكانة إكتشاف التزوير أو منعه لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، و ليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له .