⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: كشف الناخبين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب القيد به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوي إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الطلب المقدم للمأمور بالإدراج في كشف الناخبين جاء خالياً من توقيعات الطالبين إلا أن الثابت أن الإدارة قد أخذت أقوالهم واحداً واحداً في شأنه فقرروا أنه مقدم بناء على طلبهم ورغبتهم الاجماعية وأصروا عليه – واللجنة اعتبرت هذا الطلب مقبول منهم شكلاً رغم أن استجوابهم قد جاء بعد الميعاد – ولا ترى المحكمة في هذا القرار ما يعيبه من ناحية الواقع لما فيه من مراعاة الحالة الأمية بين هذه الطبقة ولا ما تعلق عليه به من ناحية القانون ما دام أن الناخبين المذكورين قد قرروا بأن مقدم منهم بناء على طلبهم ورغبتهم الاجماعية وقد أصروا عليه مما جعله في حكم المقدم في الميعاد.