⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 605 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: جواز سفر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منحه
⚖️ منشئ لحالة جديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوي إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر من القنصلية المصرية برفض منح المدعى جواز سفر مصري والقرار الصادر من وزارة الداخلية بسحب جواز سفر كلاهما قرار إداري تنفيذي منشئ لمركز قانوني فهو قابل للطعن فيه بدعوى الإلغاء أمام هذه المحكمة.