الطعن رقم 351 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات مساهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ للتجار - زيادتها علي 12 شهرا
⚖️ حساباتها - التصديق عليها
⚖️ السنة المالية لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوي إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الثلاثة الأشهر الواردة في المادة 50 من نظام الشركة قد روعي في تحديده أنه أقصى مدة معقولة لاجتماع الجمعية العمومية للشركة لإقرار الأعمال الواردة في هذه المادة ومنها التصديق على حسابات السنة المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء وجميعها من المسائل الهامة التي تستدعى البت فيها في أقرب وقت ممكن وأن هذا الميعاد موحد بالنسبة لجميع شركات المساهمة تحقيقاً للصالح العام فإطالة الميعاد إلى أكثر من ثلاثة أشهر تفويت للمحكمة المقصودة منه ما لم تكن هناك دواع استثنائية اضطرارية غير مستطاع تذليلها لإطالة هذا الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 13 من القانون التجاري صريحة في إلزام التاجر في كل سنة بجرد أمواله المنقولة والثابتة وبحصر ماله وما عليه من الديون – وهذا النص يوجب إقفال الميزانية في نهاية السنة وهو نص وجوبي ولذلك لا يجوز أن تزيد السنة المالية على اثنتي عشر شهراً وأنه في حالة تعديل بداية السنة المالية ونهايتها يجب أن تقوم الشركة بإعداد ميزانية تسوية انتقالية عن المدة من تاريخ انتهاء السنة المالية القديمة إلى تاريخ بداية السنة الجديدة.