الطعن رقم 238 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-27
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
⚖️ صحيفة إفتتاح الدعوي
⚖️ فصله - لإرتكابه جريمة رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين و الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 14 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة إنما ترمي إلى تحديد موضوع الدعوى وتعيين القرارات المطعون فيها تحديدا كافيا نافيا للجهالة ويبين من الإطلاع على صحيفة افتتاح الدعوى أنه تضمنت بيان موضوعها وهو إلغاء قرار بفصل المدعي من مشيخة ناحية شرمساح كما تضمنت بيانا عن القرار الصادر من لجنة الشياخات والمصدق عليه من وزير الداخلية والمعلن إلى المدعي في 6 من أكتوبر سنة 1951 وقد أشير في صحيفة الدعوى إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون فضلا عما فيه من سوء استعمال السلطة وفي كل ذلك ما يكفي لاعتبار الصحيفة مشتملة على البيانات التي تستلزمها المادة 14 من القانون رقم 9 لسنة 1949 ومن ثم يكون الدفع في غير محله واجبا الحكم برفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التهمتين الأوليين من التهم الموجهة إلى المدعي هما في الواقع من الأمر تهمة واحدة هي الحصول على رشوة والتهمة الثالثة وهي محاولة رشوة الشهود، هذه التهم الثلاث من الجرائم ذات الأركان والمقومات الخاصة التي تختص النيابة العامة ببحثها واستقصاء أدلتها القانونية وترتيب النتائج عليها وقد كان واجبا على جهة الإدارة ألا تسبق قرار النيابة العامة فتقدم الشيخ المدعي إلى المحاكمة الإدارية عن تهم هي بذاتها لو صحت جرائم مما يخضع لأحكام قانون العقوبات والتهم الموجهة إلى المدعي لا تعتبر تهما إدارية قائمة بذاتها بصرف النظر عن التهم الجنائية التي كانت موجهة إلى المدعي حتى يمكن القول بعدم التعارض بين مؤاخذة المدعي عليها إداريا وبين ما ارتأته النيابة العامة من عدم قيام الدليل على صحتها، ويخلص مما تقدم أن قرار فصل المدعي المطعون فيه قد بنى على اتهام غير قائم وبالتالي على غير سبب صحيح يبرره ومن ثم يكون قد صدر مخالفا للقانون متعينا الحكم بإلغائه.