الطعن رقم 415 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
امر عسكري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرات أصحاب العزة : حسين أبو زيد بك. وعلى أبو الغيط. والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأمر العسكري رقم 58 لسنة 1940 لم يفرق بين الإيطاليين جنساً والإيطاليين الذين هم من منطقة تريستا وأصلهم كرواتي أو سلافى – كما لا يؤثر فيه كذلك صدور قرار من وزير المالية بإعفاء المدعى من أحكام ذلك الأمر العسكري لأن أثر ذلك القرار هو عدم إخضاعه للقيود الواردة ولا يترتب عليه المساس بقرار بفصله بالتطبيق للأمر المذكور.