⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 345 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-17 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: وظيفة شاغرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤها
⚖️ وظيفة شاغرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرات أصحاب العزة : حسين أبو زيد بك. وعلى أبو الغيط. والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير ملاءمة شغل الوظيفة الشاغرة أو عدم شغلها متروك أمره إلى جهة الإدارة ومن ثم لا يجوز إجبارها على استعمال سلطتها في الترقية إلا إذا نص القانون على جعل الترقية واجبة وفيما عدا ذلك فإن للجهة الإدارية الترخص في تقدير الوقت الملائم لإصدار قرارها بلا معقب عليها – ما دام أن قرارها قد خلا من شائبة سوء استعمال السلطة – فإذا كانت المصلحة قد رأت التريث في شغل الدرجات السادسة الخالية إلى أن يبت في الخلاف القائم بينها وبين الوزارة حول ما إذا كانت تلك الدرجات من حق الجامعيين أم من نصيب غير الجامعيين فإنه لا يمكن القول بأنها أساءت استعمال سلطتها لمجرد أن فض مثل هذا الخلاف قد أقتضى زمناً أكثر مما يلزم للبت فيه – ما دام أن المدعى لم يقم الدليل على أنه كان المقصود شخصياً بهذا التأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القواعد المالية قد نصت على أن الترقية تكون من أول الشهر التالي لتاريخ صدور القرار بها أو من التاريخ الذي يعينه بشرط ألا يكون سابقاً على أول الشهر الذي صدر فيه القرار. ومن ثم فلم تكن لتملك إرجاع تاريخ ترقيته إلى سنتين سابقتين على صدور قرارها بها.