الطعن رقم 258 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استثناءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض عن فصل بسب تطبيق قانون الإستثناءات يعتبر خروجا علي القانون
⚖️ نفاذه
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبى العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من مساق الوقائع أن المدعى هو الذي انقطع عن العمل بمجرد تطبيق المرسوم رقم 148 لسنة 1944 الخاص بإلغاء التعيينات والترقيات والعلاوات والمعاشات الاستثنائية على حالته برده إلى الدرجة الأولى خارج هيئة العمال بعد أن كان في الدرجة الرابعة الإدارية مفضلاً بطبيعة الحال ترك الخدمة على البقاء فيها بوضعه الجديد مما حمل وكيل وزارة الشئون الاجتماعية على إصدار القرار بفصله من الخدمة – وعلى ذلك يكون هو الذي ترك الوظيفة باختياره – أما ما ينعاه على القرار الصادر بفصله من مخالفة للقانون بمقولة صدوره ممن لا يملكه باعتباره من الموظفين الدائمين الذين لا يجوز فصلهم بقرار من وكيل الوزارة أو الوزير إلا عن طريق مجلس التأديب – فغير صحيح – لأنه بعد تطبيق قانون إلغاء الاستثناءات على حالته صار معدوداً من المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال الذي يجوز فصلهم بقرار إداري من رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة بغير حاجة إلى محاكمة تأديبية – ومن ثم يكون ذلك القرار قد صدر ممن يملكه ولأسباب لها أصل ثاب في ملف خدمته فهو قرار صحيح وليس للمدعى حق المطالبة بأي تعويض عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بما يستند إليه المدعى من أن مجلس الوزراء قرر مبدأ التعويض لمن فصل بسبب تطبيق المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 على حالته - إذ أنه فضلاً عن أن المدعى قد فصل لانقطاعه عن العمل دون إخطار الوزارة بسبب غيابه ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1944 حتى تاريخ فصله في 8 من يناير سنة 1945 بغير دخل لأي سبب آخر - فإنه من جهة أخرى أستقر قضاء هذه المحكمة على أن تطبيق المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 تطبيقاً صحيحاً كما هو الحال في هذه الدعوى لا يترتب عليه مسائلة الحكومة - إذ أن تطبيقه واجب عليها بحكم المادة 26 من الدستور التي توجب نفاذ القوانين - ولا يغير من ذلك أن مجلس الوزراء لا يملك تقرير مسئولية الحكومة على خلاف أحكام القانون ـ فإن فعل ذلك يكون قراره ملزماً لهذه المحكمة لأنه يعد خروجاً على القانون لا تملكه السلطة التنفيذية.