⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-17 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: انتخاب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرابة بين أعضاء اللجنة والمرشحين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وحضرات أصحاب العزة بدوى إبراهيم حمودة بك . وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك . والدكتور عبد الحكيم فراج بك المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد وجود قرابة بين أعضاء اللجان والمرشحين غير مبطل لعملية الانتخاب إلا إذا ثبت أن هذه القرابة كانت ذات أثر على حرية الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.