الطعن رقم 17 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخاب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرابة بين أعضاء اللجنة والمرشحين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وحضرات أصحاب العزة بدوى إبراهيم حمودة بك . وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك . والدكتور عبد الحكيم فراج بك المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد وجود قرابة بين أعضاء اللجان والمرشحين غير مبطل لعملية الانتخاب إلا إذا ثبت أن هذه القرابة كانت ذات أثر على حرية الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.