الطعن رقم 182 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1981-11-16
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن - التضامن بين المدينين
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ الدفع بعدم القبول
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة
⚖️ انقضاء وتصفية الشركة
⚖️ شركات التضامن - مسئولية الشريك المتضامن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق راتب وصلاح عبد العظيم على عبد الفتاح ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن قبول المحكمة للدفع بعدم القبول لعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة فى رفعها تستنفد به المحكمة ولايتها كالحال فى شأن الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق و من ثم إذا ألفت محكمة الإستئناف هذا الحكم إمتنع عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة و تعين عليها التصدى للفصل فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 507 من التقنين المدني أن للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب ولكن يجوز للغير أن يغفل بطلان الشركة وأن يتمسك بوجودها وفى هذه الحالة تعتبر الشركة صحيحة قائمة منتجة لآثارها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نظم الشارع شركات الواقع حماية لحقوق الغير الذى يتعامل معها و الشركة بمجرد تكوينها تعتبر شخصاً معنوياً و يترتب على ذلك جميع النتائج التى تترتب على الشخصية المعنوية و تعتبر من شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون مديناً متضامناً مع الشركة و لو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها ، و من ثم يكون للدائن مطالبته على حدة بكل الدين .