⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 794 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-16 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ضباط احتياط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية
⚖️ أقدميته في الوظيفة المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وسيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك ومحمد ذهني بك المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضباط الاحتياط لم تنص على صرف فروق عن الماضي وإنما جاءت أحكامها مقصورة على تعديل الأقدمية فحسب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعديل أقدمية المدعى في الدرجة السادسة قد استند فيه على أن من حقه أن يرقى تنسيقاً إلى هذه الدرجة اعتباراً من 25 من ديسمبر سنة 1946 وإذ كان يترتب على هذه الترقية استحقاق المدعى لآثارها المالية كفرق الراتب وفرق غلاء المعيشة وذلك بالتطبيق لقواعد التنسيق ذاتهاً فإن المدعى يكون محقاً في هذا الطلب.