الطعن رقم 139 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اقدمية ضباط البوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضابط - أقدميته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وسيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك ومحمد ذهني بك المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مطالبة المدعى بتعديل وضعه في الأقدمية وفى الترقيات على أساس ترقيته في التخرج عام 1925 لا سند له من القانون فضلاً عن أنه ينطوي على تجاهل تخطيه في الترقية إلى رتبة يوزباشى مرات عدة حيث سبقه زملاؤه فيها وفى الرتب التالية لها ولا يسعفه في ذلك استناده إلى القواعد المعمول بها في الجيش منذ سنة 1920بحجة أن وزارة الداخلية قد اتبعتها باضطراد في شأن ضباط البوليس. لأن شيئاً من ذلك لم يثبت ومهما يكن من أمر في هذا الشأن فإن قانون هيئات البوليس وقد صدر في سنة 1944 جاء خلواً من ذلك وهو وحده الذي يحكم حالة المدعى فيما يتعلق بأقدميته عند إعادته إلى الخدمة العاملة والفيصل فيها وفقاً لذلك القانون هو القرار الذي يصدر من المجلس الأعلى للبوليس.