⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 543 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-16 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على وجوب أن تقوم الحكومة أولاً بالمطالبة بحقها المدني بالطريق العادي ثم الحجز تحت يدها بالطريق القانوني – ومن ثم يكون القرار الإداري الصادر بحجز ربع المرتب باطلاً لمخالفة القانون.