الطعن رقم 543 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على وجوب أن تقوم الحكومة أولاً بالمطالبة بحقها المدني بالطريق العادي ثم الحجز تحت يدها بالطريق القانوني – ومن ثم يكون القرار الإداري الصادر بحجز ربع المرتب باطلاً لمخالفة القانون.