الطعن رقم 366 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كتاب دوري بشأن الشهادات الاضافية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقريره - لا يكون الا بقانون
⚖️ تعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الكتاب الدوري رقم 234-45 / 5 في 4 من أكتوبر سنة 1947 بشأن علاوات الشهادات الإضافية قد صدر بناء على قرار من مجلس الوزراء في 28 من نوفمبر سنة 1946 إلا أنه لا يجوز أن ينسحب أثره إلى الماضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في قواعد الإنصاف نص على أن يقوم الموظف بالعمل المتفق مع مؤهله بل بالعكس فهي صريحة في تسعير المؤهل بقطع النظر عن طبيعة العمل.