الطعن رقم 330 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مناطق محتلة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف بالمنطقة المحتلة بفلسطين
⚖️ بالمنطقة المحتلة بفلسطين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لموظفي حكومة الانتداب السابقة بفلسطين الذين عادوا إلى وظائفهم بالمناطق المحتلة وضعاً خاصاً منبت الصلة بنظام التوظف في الحكومة المصرية فهم يقبضون مرتباتهم من إيرادات المنطقة المحتلة وإن كانت وزارة الحربية والبحرية تغطى ما يحدث من عجز منها – وهم يعاملون بالقوانين واللوائح والنظم التي كانت سارية في حكومة الانتداب قبل يوم 15 مايو سنة 1948 فلا يجوز والحالة هذه اعتبار هؤلاء الموظفين والمدعيان منهم من الموظفين العموميين الذين تختص هذه المحكمة بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات المستحقة لهم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة ما دامت لا تسرى في شأنهم أحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مصر وما دامت مرتباتهم غير مدرجة في ميزانية الدولة.