الطعن رقم 1030 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-27
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة القاهرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة التدريس بها
⚖️ مجلس الجامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين و الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما صدر القانون رقم 131 لسنة 1950 بتطبيق كادر رجال القضاء على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات سوى في المرتبات بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات وبين نظرائهم من رجال القضاء والنيابة الذين حددت مرتباتهم بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1943 بإصدار قانون استقلال القضاء وهو المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1948 ورقم 68 لسنة 1950 وهذا القانون لا يعرف درجات مالية كتلك الواردة في الكادرات المالية وإنما يعرف مرتبات مالية فقط تمنح لمن يعين في وظيفة سواء كانت من الوظائف ذات المربوط الثابت أو من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية، كما أنه فيما عدا شرط السن وما عدا ما نصت عليه المادة الثالثة منه فيما يتعلق بوكلاء النائب العام من الدرجة الثانية الذين يعينون قضاة من الدرجة الثانية لا يضع أي قيد زمني للترقية من وظيفة إلى الوظيفة الأعلى منها، وبتطبيق أحكام كادر رجال القضاء والنيابة هذا على أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية تصبح ترقيات هؤلاء الأخيرين ترقيات لوظائف علمية فحسب لا ترقيات لدرجات مالية وتكون العبرة عندئذ في تحديد الأقدمية بأسبقية التعيين في الوظيفة العلمية دون اعتداد بأسبقية الحصول على درجة مالية في الماضي بشرط توافر الخبرة المهنية التي جعلت المادتين 3 و 4 من القانون رقم 21 لسنة 1933 مدتها أربعة سنوات في وظيفة مدرس للصلاحية للتعين أستاذا مساعدا، ومثلها في وظيفة أستاذ مساعد للصلاحية للتعيين أستاذا ذا كرسي ومن ثم فإنه بمجرد نفاذ أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 لا يكون هناك محل لإعمال القاعدة التنظيمية التي سبق أن أقرتها لجنة التنسيق بين جامعتي القاهرة والإسكندرية عندما لم يكن ثمة نص تشريعي يعالج الوضع والتي كانت تستلزم مضي سنتين على الأقل في الدرجة الحالية لجواز الترقية إلى درجة أعلى إذا أن القاعدة المصطلح عليها التي تسنها أو تتبعها الإدارة لتنظيم أوضاع معينة لم يتناولها القانون بالتنظيم تسقط بصدور القانون المنظم لهذه الأوضاع ولا سيما إذا تعارضت تلك القاعدة مع أحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مقنع فيما تذهب إليه الحكومة من أن القانون رقم 131 لسنة 1950 بتطبيق كادر رجال القضاء على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وإن كان قد نشر بالجريدة الرسمية في 26 من أغسطس سنة 1950 إلا أن الاعتماد المالي اللازم لتنفيذه لم يصدر إلا في 31 يوليه سنة 1951 ولم تطبق الجامعة ما ورد به من أحكام اعتبارا من أغسطس سنة 1951 لا مقنع في ذلك لأن هذا القانون نص في مادته الثانية على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر بالفعل في 26 أغسطس سنة 1950 ومن ثم أصبح نافذا منذ ذلك التاريخ. ولما كان ناجز الأثر فلا وجه لتعليق نفاذ أحكامه على فتح اعتماد مالي لأن فتح الاعتماد أمر تطلبه السلطات التنفيذية وتدبره السلطة التشريعية عند إصدار قانونها ما دام تنفيذه يحتاج إلى حل عاجل فإذا تراخى فتح الاعتماد فلا يؤثر هذا في المراكز القانونية التي رتبها القانون لذوي الشأن منذ صدوره.