⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1981-3-31 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ تعويض
⚖️ عزل
⚖️ قرار ادارى
⚖️ مرتبات
⚖️ الضرر المطالب بالتعويض عنه - الضرر المادى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قضاة
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه - الضرر المادى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام و جلال الدين أنسى و أحمد كمال سالم و هاشم قراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المرتب لا يستحق إلا مقابل العمل ، و كان القانون رقم 43 لسنة 1973 يمنع صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعادون إلى وظائفهم الأصلية سواء وفقاً لأحكامه أو تنفيذاً لأحكام قضائية ، فإن طلب إقتضاء الفرق بين المرتب و المعاش عن المدة من تاريخ إحالة الطالب إلى المعاش حتى عودته إلى وظيفته القضائية يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أعيد إلى وظيفته القضائية فى أقدميته الأصلية التى كان عليها بين زملائه و لم يقدم أى دليل على أن ضرراً مادياً محققاً قد لحقه نتيجة عزله ، و كان فى إعادته و باقى من شملتهم قرارات العزل إلى وظائفهم السابقة بمقتضى قوانين أصدرها المشرع أو بموجب أحكام قضائية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - التعويض المناسب لما لحقهم من أضرار أدبية فى الظروف التى أحاطت بهم ، فإن طلب التعويض عن قرارات العزل يكون متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلبات الإلغاء التى تختص بها محكمة النقض و التعويض عنها تنصرف طبقاً لنص المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة الدعوى - و المقابلة للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - إلى القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن رجال القضاء ، و إذا كانت القرارات الإدارية هى تلك التى تفصح بها جهة الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة خولتها لها القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ، و كانت التصرفات التى نسب الطالب إلى بعض الأشخاص و الجهات إرتكابها فى حقه لا تعدو أن تكون أعمالاً مادية و ليست من قبيل القرارات الإدارية التى تقبل الطعن فيها بدعوى الإلغاء ، فإن طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه الأعمال - أياً كان وجه الحق فيه - يخرج عن ولاية محكمة النقض .