الطعن رقم 206 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار لها
⚖️ كتاب المالية الدوري في 6 مارس سنة 1947
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كتاب المالية الدوري رقم ف 234-1-302 المؤرخ في 6 مارس سنة 1948 لم يلغ قواعد الإنصاف إذ لم يكن لوزير المالية أن يقرر إلغاء قواعد صادرة من مجلس الوزراء أو أن يقرر إنهاء العمل بها وإنما أتخذ الكتاب المذكور من تاريخ صدوره حداً فاصلاً بين طائفتين من الموظفين المعينين على درجات قبل تاريخ 9 ديسمبر سنة 1944 والمعينين بعده فجعل للطائفة الأولى منهم حقاً في تسوية حالاتهم طبقاً لقواعد الإنصاف التي كفلت لهم مزيتين الأولى منح درجات شخصية لمن كان منهم في درجة أدنى مما هو مقرر لمؤهله بحسب قواعد الإنصاف والثانية حساب الأقدمية في الدرجة شخصية كانت أم أصلية من تاريخ التعيين الأول أو من تاريخ الحصول على المؤهل إن كان حاصلاً عليه أثناء الخدمة أما الطائفة الثانية فقد حرموا من هاتين المزيتين اللتين انتفع بهما الموظفون والمستخدمون الذين وضعوا على درجات لغاية 9 من ديسمبر سنة 1944 فاشترط لجواز تعيينهم وجود درجات خالية بالميزانية تتفق ومؤهلاتهم حسبما هو وارد بقواعد الإنصاف ويكون الخصم بماهياتهم على ربط هذه الدرجات بالميزانية المختصة كما قرر مجلس الوزراء في 9 من مارس سنة 1947 اعتبار أقدميتهم من تاريخ وضعهم في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وليس من تاريخ تعيينهم باليومية أو من تاريخ حصولهم على الشهادة إن كانوا حصلوا عليها أثناء الخدمة يؤيد ذلك ما ورد في مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء في 2 من مارس سنة 1947 وقد وافق عليها في 9 منه من أن قواعد الإنصاف تطبق على الموجودين في الخدمة لغاية 9 من ديسمبر سنة 1944 أي أن المعينين أو الذين وضعوا على درجات من عمال اليومية بعد ذلك التاريخ لا يستفيدون من هذه القواعد ومؤدى هذا أن المعينين على درجات قبل ذلك التاريخ يفيدون من القواعد المذكورة.