الطعن رقم 140 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة مفتش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لا تكفي وحدها للترقية
⚖️ نقل من وظيفة مدرس اول إلي وظيفة مدرس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل مجلس الدولة وبحضور أصحاب حضرات العزة حبشي إبراهيم سمري بك وسيد على الدمراوي بك وسيد إبراهيم الديواني بك ومحمد ذهني بك المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان التعيين في وظيفة مفتش لا يصحبه منح درجة مالية إلا أنه بمثابة ترقية حقيقية ذلك لأن هذه الوظيفة أرقى في مدارج السلم الإداري من وظيفة مدرس أول كما هو واضح من القرار الوزاري رقم 7896 المؤرخ في 13 يونيه سنة 1948 بشأن القواعد التي تتبع في إجراء حركات الترقية والنقل والتعيين إذ نص فيه على أن المفتش في التعليم الثانوي يختار من بين عدة فئات منهم وكلاء المدارس الثانوية الذين يختارون بدورهم من فئات معينة بينها المدرسين الأوائل. كما وأن القرار الوزاري رقم 7409 الصادر في 29 من يونيه سنة 1947 جعل وظيفة المفتش معادلة لوظيفة مساعد المراقب الذي يمنح الدرجة الثالثة عند انقضاء المدة القانونية المقررة للترقية وما دام النقل من مدرس أول إلى مفتش يعتبر بمثابة الترقية الحقيقية في مدارج السلم الإداري حسبما يظهر من نصوص القرارات السالفة الذكر فإن هذه المحكمة تكون مختصة بالنظر في هذا الطعن بالتطبيق لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأقدمية في الدرجة أو الوظيفة لا تكفى وحدها للترقية إلى وظيفة أعلى حتى يتمسك المدعى بمقتضى ذلك بحقه في الترقية إلى وظيفة مفتش بل أن المفاضلة بين المرشحين لشغل هذه الوظيفة على أساس الجدارة أمر متروك لتقدير الإدارة تترخص فيه على هدى ما تلمسه في الموظف من المزايا وما يتجمع لديها من عناصر تساعدها على الحكم في ذلك بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام خلا من إساءة استعمال السلطة.