الطعن رقم 454 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-27
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضابط احتياط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية زميل تال له في الأقدمية في الوظيفة المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين و الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد القرارات الخاصة بضباط الاحتياط أنه إذا كان لضابط الاحتياط زميل أحدث منه ورقى قبله وهو في الخدمة فإنه عندما يرق ضابط الاحتياط إلى الدرجة ذاتها ترد أقدميته فيها إلى تاريخ ترقية زميله الذي تخطاه دون صرف فروق مالية وقد استجابت الوزارة لذلك كما رقى المدعي فعلا خلال نظر الدعوى فرد في أقدميته إلى تاريخ ترقية زميله المشار إليه وبذلك أصبحت الخصومة منتهية في هذا الطلب ويتعين القضاء بذلك.