الطعن رقم 105 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
امتحان بالمدارس الثانوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغش فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوي حمودة بك وكامل بطرس بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محجة فيما يقوله المدعى من أن لائحة تنظيم الامتحان تقضى بأن الغش لا يثبت إلا بضبط التلميذ متلبساً به أو الشروع فيه ذلك أن الفقرة (ز) من التعليمات المذكورة تنظم عملية ملاحظة الكلية في أثناء الامتحان وهى إذ تقرر جواز طرد الطالب الذي يرتكب الغش أو يحاول ارتكابه فإن ذلك من قبيل إعطاء سلطة وقتية فعالة ونافذة في يد القائمين على شئون الامتحان ورئيسه الأعلى في أن يصدر قراراً إدارياً واجب النفاذ فوراً بطرد الطالب قبل التحقيق معه وإصدار أمره النهائي بإلغاء امتحانه وهذا ـ التنظيم الوقتي هو إعمال لنص المادة 23 من القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية وامتحاناتها لا يخل بحق المصححين وهيئة الممتحنين في ضبط أحوال أخرى للغش المادي الذي يثبته الفنيون كإحالة البادية من التقرير الفني الذي يقوم عليه القرار المطعون فيه ومتى ثبت الغش مادياً ضد الطالب يكون قد ارتكب ما يخالف أحكام الامتحانات ويصبح مستأهلاً لإلغاء امتحانه.