الطعن رقم 1336 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
خدمة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سن الإلزام
⚖️ سحبه - من سلطة الجهة التي أصدرت القرار
⚖️ شهادة معافاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من قانون القرعة القديم تقضى بأن ملزومية الشخص بالخدمة العسكرية تبدأ من السنة التي يبلغ فيها التاسعة عشرة ميلادية وتنص المادة 52 من هذا القانون على أن كشوف القرعة يجب أن تشمل كل ذكر وارد اسمه في دفاتر المواليد أو في الكشوف الملحقة بها المنصوص عليها في المادة 58 سواء كان مقيماً في البلد أو غير مقيم فيه ويبلغ عمره 19 سنة في خلال السنة على مقتضى دفاتر المواليد والكشوف الملحقة بها ومفاد نص المادتين المذكورتين أن كشوف القرعة يجب أن تحرر على أساس الثابت في دفاتر المواليد وأن سن الإلزام يبدأ في خلال السنة التي يبلغ فيها الشخص التاسعة عشرة ميلادية. ومعاملة المدعى في القرعة على الأساس المتقدم ذكره يجب أن يتم في جهة ميلاده وعلى أساس دفاتر مواليدها وكشوف القرعة بها وهذه المعاملة هي المعول عليها دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدي بأن الإدارة لا تستطيع أن تسحب القرار الصادر بالإعفاء بعد انقضاء المواعيد القانونية التي يجوز السحب في خلالها ذلك أن القرار الذي صدر تنفيذاً للمادة 11 من قانون القرعة الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 ليس هو الذي أنشأ الحق في الإعفاء الذي يستمده صاحبه مباشرة من نص المادة المذكورة دون حاجة إلى إصدار قرار إداري بذلك وليست شهادة المعافاة بالبدل النقدي إلا شهادة كاشفة عن هذا الحق ومسجله له فإن كان الحق غير موجود لم يكن لهذه الشهادة من أثر وانعدمت قيمتها أياً كان الوقت الذي انقضى منذ صدورها ولا يعتبر هذا سحباً لقرار إداري من شأنه أن ينشئ حالة جديدة بل هو تقرير لحقيقة واقعة هي أن الحق الذي قصدت الشهادة أن تسجله ليس له وجود.