الطعن رقم 1247 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد اشتراك فى التليفون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد الإشتراك في التليفون
⚖️ مواصلة تليفونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقد الذي تبرمه مصلحة التليفونات مع المشترك عقد مدني محض وقد رأت مصلحة التليفونات في نقل التليفون من مكانه الأول إلى المكان الجديد صورة من صور الإخلال بأحكام البند السادس عشر سالف الذكر فقامت من جانبها بقطع المواصلة التليفونية إعلانا لفسخ العقد لإخلال المدعى بأحكام العقد وليس ثمة قرار إداري مما يجوز الطعن فيه بدعوى الإلغاء أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص قائماً على أساس صحيح من القانون متعيناً قبوله.