⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1063 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري صدر قبل انشاء مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى يهدف بالدعوى التي رفعها إلى إلغاء قرار صدر في سنة 1943 أي قبل إنشاء مجلس الدولة ونفاذ قانونه بثلاث سنوات فهي دعوى خارجة عن ولاية المحكمة واختصاصها وكلاهما معاصر في نشأته لنفاذ قانون مجلس الدولة الذي استحدث حق الطعن في القرارات الإدارية ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.