⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1056 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة الشياخات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكمته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم الملاءمة الظاهرة بين الجريمة والعقاب في القرار المطعون فيه يجعله مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة لأن التدرج فيما يجوز للجنة الشياخات أن توقعه من جزاءات عملاً بالمادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ يدل على أن المشرع قصد أن يقاس الجزاء بما يثبت من خطأ ولا يقصد المشرع إعطاء اللجنة سلطة فصل العمدة مهما تكن التهمة الموجهة إليه أو مهما يكن الخطأ الذي وقع منه.