الطعن رقم 955 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل الاشخاص بالسيارات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علي محال أو عمليات نقل الأشخاص او البضائع بطريق السكك الحديدية أو السيارات بإعتبارها محلات تجارية - جوازه
⚖️ عملية نقل الأشخاص بالسيارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عملية نقل الأشخاص بطريق السيارات هي عمل تجارى بطبيعته كما نصت على ذلك المادة الثانية من القانون التجاري وممارسة هذا العمل يجعل القائم به في نظر القانون تاجراً وتضفى على المحلات التي يباشر فيها نشاطه المذكور صفة المحل التجاري ولما كانت مكاتب الشركة هي المكان المعد لمباشرة عملية النقل المذكورة فإنها بهذه المثابة تدخل في عداد المحال التجارية ومن ثم يصح للمجالس البلدية والقروية فرض الرسوم على مكاتب الشركة باعتبارها محلات تجارية عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا صلة بين رسوم السيارات والرسوم التي تفرضها البلدية على المكاتب التي تباشر فيها الشركة نشاطها التجاري ولا تعارض بين الأمرين وليس في ذلك معنى ازدواج الرسم لأن وعاء الرسوم التي تفرضها المجالس في هذه الحالة هو العقار الكائن في دائرة اختصاصها مقابل ما تقوم به المجالس من خدمات لمنفعة الشركة بخلاف سياراتها التي تخضع للرسوم الخاصة بالرخص.