الطعن رقم 853 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة الشياخات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قراراتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 27 من قانون العمد والمشايخ تنص على أن قرارات لجنة الشياخات التأديبية وكذلك قراراتها المبينة بالمادة 11 ( أي قرارات التعيين ) ترفع إلى وزارة الداخلية للنظر في التصديق عليها ويجب أن يتم التصرف فيها وفى التظلمات المقدمة منها في مدى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار وإلا عد القرار نافذاً – ومؤدى هذا النص عدم إرجاء التصرف في قرارات اللجنة – إلى وقت غير محدود صوناً لهذه القرارات من العبث أو التعطيل ومراعاة للصالح العام ولحقوق أصحاب هذه القرارات فجعلها نافذة بعد مضى المدة المذكورة ولو لم تعتمدها الوزارة إطلاقاً أو كان اعتمادها صادراً من جهة غير مختصة وهو ما يعوض سكوت الوزارة عن الاعتماد أربعة أشهر إذ أن النتيجة واحدة في الحالتين ولا مباغتة للمدعى في ذلك ولا يؤثر على نفاذ هذه القرارات رفع طعن فيها قبل مضى الأربعة أشهر وعلى ذلك يكون قرار لجنة الشياخات قد أصبح نافذاً.