⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 680 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1981-6-7 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تجنيد العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله ومحمد محمود راسم ومحمود صدقى خليل و سعيد صقر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 63 ق 505 لسنة 1955 قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إحتفظ لهؤلاء المجندين - الذين لم يسبق توظيفهم أو إستخدامهم بأقدمية فى التعين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج بحيث يحق للمجند الذى لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته فى الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف و كان التجنيد هو الذى حرمه من التعيين معهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسوية بين المجندين من العاملين بالقطاع الحكومى و العاملين بالقطاع العام فى خصوص حساب مدة الخدمة العسكرية مدة خبرة مدنية لا تكون إلا إعتباراً من 1-12-1968 تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه لأن الأصل فى القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعى إلا ما إستثنى بنص خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادة 66 من القانون 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 قد نصت على أن " تضم لضباط الإحتياط فى الوظائف مدد الإستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين فى تلك الوظائف و تدخل هذه المدة فى الإعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم " و كان مجال إعمال الحكم الوارد بهذا النص قاصر على حالة تعيين ضباط الإحتياط فى الوظائف العامة لأداء عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام دون التعيين فى وظائف شركات القطاع العام التى لا تعتبر من يعمل بها موظفاً عاماً لأن العلاقة بين هذه الشركات و بين العاملين لديها علاقة تعاقدية لا تنظيمية.