الطعن رقم 500 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمد ومشايخ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكمته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم التناسق بين التهمة والعقاب ومخالفة سنة التدرج القانوني في توقيع العقوبات التي نظمتها المادة 24 من قانون العمد من الإنذار أو الغرامة بمعرفة المدير إذا ارتكب العمدة أو الشيخ إهمالاً أو تقصيراً. أو الإحالة على لجنة الشياخات إذ بدا للمدير أن التقصير أو الإهمال كانا بالغبن وعندها يكون للجنة الشياخات أن تحكم عليه بالإنذار أو الغرامة إلى أربعين جنيهاً أو الفصل – وترى المحكمة في عدم إتباع الإدارة التدرج في تقدير العقوبة إساءة لاستعمال السلطة لتنحية المدعى عن وظيفته لمجرد إهمال لا ينطوي على سوء النية مع ما كان باديا للجنة من الظروف الحزبية.