الطعن رقم 4156 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-26
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار تاديبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه
⚖️ أسبابه
⚖️ تأديبي - القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب
⚖️ تأديبي - القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي و عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رقابة هذه المحكمة على القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب لا تمتد إلى التقدير الموضوعي في ذاته طالما أن تلك القرارات قد قامت على أسباب صحيحة ثابتة من المستندات تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة في القول بأن القرار المطعون فيه الصادر من لجنة التأديب بجامعة القاهرة بفصل المدعي لم يكن مسببا لأنه صدر مستندا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات والمستندات.