الطعن رقم 327 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة شياخات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكمته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تطلع لجنة الشياخات على تحقيقات النيابة في شأن التهمتين التي حاكمت المدعى عنهما ولم تجر تحقيقات بنفسها في أمرها فمن ثم يكون تقريرها بثبوت ارتكاب المدعى لهما لا يقوم على أساس ثابت بأوراق المحاكمة وعلاوة على ذلك فإنها عند تقرير العقوبة لم تراع التدرج المقرر قانوناً في شأن تقديرها تبعا لنوع الجريمة ودرجة خطورتها وقد كان بين يديها قرار من اللجنة الإدارية بأن هاتين التهمتين لا يستوجب ثبوتهما فصل المدعى من عمله كما أن اللجنة عاملت متهما أخر بتهم أخطر معاملة أخف ومن ثم يكون ما وقع من اللجنة من عدم تحرى الواقع وعدم تناسق الأحكام مخالفة للقانون.