⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1804 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة لا يبدأ الميعاد في السريان إلا من تاريخ نشر القرار لإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن، وإنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على إمكان قيام العلم الحقيقي بالقرار مقام الإعلان أو النشر واشترط لذلك أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار ومؤداه بحيث يتيسر لصاحب الشأن بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار، إلا أنه لا يمكن أن يستفاد من ذلك أن يظل ميعاد السريان مفتوحا إلى أجل غير محدود بحجة عدم العلم بالعيوب القانونية التي شابت القرار إذ أنه يقابل هذه القاعدة قاعدة أخرى أصيلة حقيقة بالرعاية من مقتضاها كفالة استقرار الأوضاع القانونية المؤسسة على القرار وتوفير الطمأنينة بحفظ المراكز القانونية وجعلها بمنجاة من الزعزعة والاضطراب ولو كانت مشوبة بعيب متى انقضى الوقت الذي عينه القانون للاعتراض عليها من جانب ذي الشأن بالطعن فيها من طريق دعوى الإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت مواعيد الطعن في حركة أغسطس سنة 1950 قد انقضت فليس للمدعي أن يفتح لنفسه ميعادا جديدا للطعن بحجة كشفه أخيرا عن عيب شاب القرار ذلك أن العلم اليقيني قد توفر في حقه أثر علمه بتفاصيل الحركة ولا وجه للتحدي بعد ذلك بعدم علمه بما شاب القرار من عيب إذ العلم بالقرار وتفاصيله، لا العلم بما قد يكون هناك من عيب، هو الذي يجب أن يتخذ أساسا لبدء سريان الميعاد ولو أخذ بغير هذا النظر لترتب على ذلك إخلال كبير بالاستقرار والطمأنينة الواجب توافرها للقرار الإداري والمراكز القانونية التي أسست عليه بجعل مواعيد الطعن موكولة إلى دعوى الطعن أن لم يكن يعلم بالعيب الذي شاب القرار؛ وهو أمر لا حيلة للحكومة فيه ولا تستطيع له نفيا ولا يتنافى في الوقت ذاته مع الحكمة التي توخاها الشارع في تحديد موعد الستين يوما المقررة للطعن في القرارات الإدارية بالإلغاء.