الطعن رقم 1236 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-26
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أثره - حكم بإرجاع موظف الي عمله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من شأن الحكم الصادر بإرجاع المدعي إلى الخدمة بحالته التي كان عليها أن يكسبه حقا لم يكن له من قبل أو يجعل له ميزة على أقرانه بل إن كل ما يمكن أن يترتب على ذلك هو مجرد إرجاعه إلى ما كان عليه يوم فصله تماما ثم تدريجه بعد ذلك في الترقيات مع زملائه كما لو كان ما زال باقيا في الخدمة.