⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1457 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل
⚖️ نقل مكاني
⚖️ نقل نوعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النقل النوعي الذي يدخل في ولاية هذه المحكمة إنما هو النقل من وظيفة إلى أخرى تغاير في طبيعتها وفي شروط التعيين فيها الوظيفة السابقة المنقول منها لأنه يعتبر في هذه الحالة تعيينا في الوظيفة الجديدة مما تختص به هذه المحكمة طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة وكذلك الأمر إذا كان الغرض من النقل إبعاد الموظف من وظيفة أعلى إلى أخرى أدنى منها أو حرمانه من مزايا أو اختصاصات كانت مقررة له في الوظيفة المنقول منها أو تفويت حق مستحق أو ثابت له، لأنه في مثل هذه الحالة يكون النقل منطويا على جزاء تأديبي مقنع مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة طبقا للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة، أما النقل المكاني الذي يخرج عن اختصاص هذه المحكمة فهو النقل من مكان إلى آخر أو من وظيفة إلى أخرى مماثلة بحيث لا يعتبر هذا النقل تعيينا جديدا أو إجراء منطويا على عقوبة مقنعة وذلك طبقا للتفصيل السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان نقل المدعي من وظيفة إلي أخرى مماثلة في درجتها وطبيعتها وشروط التعيين فيها ومستواها ولم يضيع هذا النقل عليه حقا أو اختصاصا أو مزية فهو يعتبر نقلا مكانيا وليس بنقل نوعي مما تختص هذه المحكمة بنظره.